03-18-14, 03:53 PM
|
|
الواجب الثالث لمقرر القانون التجاري - م4 - إدارة أعمال القانون التجاري
1-يكون تأييد الإعتماد المستندي من بنك آخر يلتزم بدوره بصورة قطعية ومباشرة في مواجهة المستفيد، والإعتماد المستندي يكون قابلاً للتأييد حتى ولو كان قابلاً للإلغاء من قبل البنك فاتح الاعتماد.
صواب خطأ
2-بمجرد فتح الإعتماد البسيط يصبح البنك مديناً للعميل بمبلغ الاعتماد وبالتالي يفقد البنك ملكية هذا المبلغ ولا يستطيع التصرف فيه بإقراضه للأخرين أو استثماره في أوجه النشاط الإقتصادي المختلفة.
صواب خطأ
3-عند منح القرض المصرفي فإن البنك يطالب العميل بتقديم ضمانات عينية كتقديم رهن عقاري مقابل القرض، وبالتالي فإن البنوك لا تقبل من العملاء تقديم أوراق مالية يملكونها كالأسهم والسندات كضمانات للوفاء بمبلغ القرض.
صواب خطأ
4-الوديعة المصرفية لا تقتصر على المبالغ المسلمة من العميل للبنك ولكنها تشمل بالإضافة إلى ذلك ما يكون للعميل من نقود في ذمة البنك سواء كانت إيداع مباشر من العميل في الحساب الجاري لدى البنك أو ناتجة من خصم كمبيالة أو تحصيلها لحساب العميل بواسطة البنك صواب
خطأ
5-يكون فتح الإعتماد المستندي بأمر يصدر من المشتري إلى البنك بفتح إعتماد بثمن البضاعة، ويقوم المشتري بتحديد المستندات الخاصة بالبضاعة والتي يجب على البائع إرسالها وأهمها سند الشحن البحري ووثيقة التأمين على البضاعة. صواب
خطأ
|