رد: المناقشة الأولى ( منتدى الحوار ) لمقرر النظام الاقتصادي في الاسلام .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إحساس
مساعدة لمعرفة الاجابة على السؤال
القياس هو : إلحاق فرع بأصل في الحكم لجامع بينهما ، وهو من الأدلة التي تبين الأحكام بالنسبة للفروع فتلحقها بأحكام الأصول التي تتفق معها في العلة .
المصلحة المرسلة :
1) مصلحة معتبرة كالمصلحة المتحققة من البيع لحصول الناس على احتياجاتهم، وهذه اعتبرها الشارع فأجاز البيع لأجلها.
2) مصلحة ملغاة وهي التي دلَّ الدليل الشرعي على إلغائها وعدم اعتبارها ، ومن ذلك حرمة الميسر " القمار " قال تعالى : (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ) [ البقرة : 219 ]
3) مصلحة مرسلة أي مطلقة ، لم ينص الدليل الشرعي على اعتبارها أو إلغائها، وإنما ترك الأمر فيها بحسب الأوضاع والأحوال والتي قد تختلف من زمان أو مكان إلى آخر .
ومن أمثلة هذا القسم في الجانب الاقتصادي المعاصر: الإلزام بالتسجيل في السجلات التجارية ، ونظام الشهر التجاري ونحو ذلك من الأنظمة والإجراءات التي يقصد بها تحقيق المصالح .
بسد الذرائع : منع الوسائل المباحة التي تؤدي إلى مفاسد .
فإذا كانت الوسيلة تؤدي إلى محرم شرعي أو مفسدة وكان هذا الحصول قطعياً أو غالباً فإن هذه الوسيلة تمنع .
ومن الأمثلة على ذلك في الجانب الاقتصادي المعاصر: حرمة تأجير المحلات لمن يستخدمها في أمر محرم كالربا أو القمار، أو بيع الخمور ونحوها ، أو بيع المعازف والأغاني.
العرف : هو كل ما تعارف عليه الناس وألفوه حتى أصبح شائعاً في مجرى حياتهم .
فإذا كان العرف شائعاً بين أهله ولم يخالف نصاً شرعياً فإنه يكون معتبراً إلا إذا صرح المتعاقدان على خلافه .
والأعراف التجارية لها قيمة مهمة في تفسير كثير من المعاملات المالية مما لم ينص المتعاقدان عليها أو يفسرا كيفيتها أو المقصود بها .
رد: المناقشة الأولى ( منتدى الحوار ) لمقرر النظام الاقتصادي في الاسلام .
بالتأكيد اننا بحاجة لتفعيل القياس والمصالح المرسلة وسد الذرائع والعرف في الجانب الاقتصادي، لأن الاسلام نظام كامل والاقتصاد جزء من هذا النظام
فمثلاُ في سد الذرائع اي وسيله تؤدي الى محرم شرعي او مفسده فانها تمنع ولو كانت الوسيله مباحه
مثل تأجير المحلات لمن يستخدمها في تجاره محرمه كالقمار او بيع الخمور ونحوها.وفي العرف الاعراف التجاريه لها قيمه مهمه في تفسير كثير من التعاملات الاقتصاديه مالم ينص المتعاقدان على تفسير كيفيتها او المقصود بها
رد: المناقشة الأولى ( منتدى الحوار ) لمقرر النظام الاقتصادي في الاسلام .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إحساس
مساعدة لمعرفة الاجابة على السؤال
القياس هو : إلحاق فرع بأصل في الحكم لجامع بينهما ، وهو من الأدلة التي تبين الأحكام بالنسبة للفروع فتلحقها بأحكام الأصول التي تتفق معها في العلة .
المصلحة المرسلة :
1) مصلحة معتبرة كالمصلحة المتحققة من البيع لحصول الناس على احتياجاتهم، وهذه اعتبرها الشارع فأجاز البيع لأجلها.
2) مصلحة ملغاة وهي التي دلَّ الدليل الشرعي على إلغائها وعدم اعتبارها ، ومن ذلك حرمة الميسر " القمار " قال تعالى : (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ) [ البقرة : 219 ]
3) مصلحة مرسلة أي مطلقة ، لم ينص الدليل الشرعي على اعتبارها أو إلغائها، وإنما ترك الأمر فيها بحسب الأوضاع والأحوال والتي قد تختلف من زمان أو مكان إلى آخر .
ومن أمثلة هذا القسم في الجانب الاقتصادي المعاصر: الإلزام بالتسجيل في السجلات التجارية ، ونظام الشهر التجاري ونحو ذلك من الأنظمة والإجراءات التي يقصد بها تحقيق المصالح .
بسد الذرائع : منع الوسائل المباحة التي تؤدي إلى مفاسد .
فإذا كانت الوسيلة تؤدي إلى محرم شرعي أو مفسدة وكان هذا الحصول قطعياً أو غالباً فإن هذه الوسيلة تمنع .
ومن الأمثلة على ذلك في الجانب الاقتصادي المعاصر: حرمة تأجير المحلات لمن يستخدمها في أمر محرم كالربا أو القمار، أو بيع الخمور ونحوها ، أو بيع المعازف والأغاني.
العرف : هو كل ما تعارف عليه الناس وألفوه حتى أصبح شائعاً في مجرى حياتهم .
فإذا كان العرف شائعاً بين أهله ولم يخالف نصاً شرعياً فإنه يكون معتبراً إلا إذا صرح المتعاقدان على خلافه .
والأعراف التجارية لها قيمة مهمة في تفسير كثير من المعاملات المالية مما لم ينص المتعاقدان عليها أو يفسرا كيفيتها أو المقصود بها .