بناء على ما تم نشره بالخطة الدراسية، فقد تم تخصص 4 درجات للمناقشات الهادفة والمفيدة بمنتدى الحوار والمناقشة، بكل من (المنتدى الأول والثاني)، وفيما يلي قواعد احتساب الدرجات:
1. مراعاة الأخلاقيات والآداب العامة
2. ألا تكون المشاركة مجرد رسالة عامة كالترحيب ونحو ذلك
3. أن تكون الرسالة في صميم ما قام بطرحة أستاذ المقرر، وليس توجيه سؤال لأستاذ المقرر، حيث يتم توجيه الأسئلة لأستاذ المقرر في المحاضرات المباشرة والبريد الإلكتروني والساعات المكتبية فقط.
تتاح المشاركة في منتدىالحوار من الساعة 4 مساءً وتغلق في تمام الساعة 10 مساءً .
ترصد للمشاركة في منتدىالحوار درجتين.
يجب أن تكون المشاركة في صلب الموضوع.
يمنع الاقتباس والنسخ واللصق.
في حالة مخالفة التعليمات السابقة سيتم الغاء الدرجة.
مهم جداً :
من المفترض أن الطالب يعتمد على نفسه في كتابة المناقشة والرد عليها .
لأن من التعليمات عدم النسخ واللصق والاقتباس .
المناقشات ليست بالصعوبة التي يتصورها الكثير وإن شاء الله تكون سهلة على الجميع
ويحاول الطالب الكتابة في المناقشة من نفسه ومن فهمه سواء لموضوع المناقشة أو المحاضرات
رد: المناقشة الأولى ( منتدى الحوار ) لمقرر النظام الاقتصادي في الاسلام .
مساعدة لمعرفة الاجابة على السؤال
القياس هو : إلحاق فرع بأصل في الحكم لجامع بينهما ، وهو من الأدلة التي تبين الأحكام بالنسبة للفروع فتلحقها بأحكام الأصول التي تتفق معها في العلة .
المصلحة المرسلة :
1) مصلحة معتبرة كالمصلحة المتحققة من البيع لحصول الناس على احتياجاتهم، وهذه اعتبرها الشارع فأجاز البيع لأجلها.
2) مصلحة ملغاة وهي التي دلَّ الدليل الشرعي على إلغائها وعدم اعتبارها ، ومن ذلك حرمة الميسر " القمار " قال تعالى : (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ) [ البقرة : 219 ]
3) مصلحة مرسلة أي مطلقة ، لم ينص الدليل الشرعي على اعتبارها أو إلغائها، وإنما ترك الأمر فيها بحسب الأوضاع والأحوال والتي قد تختلف من زمان أو مكان إلى آخر .
ومن أمثلة هذا القسم في الجانب الاقتصادي المعاصر: الإلزام بالتسجيل في السجلات التجارية ، ونظام الشهر التجاري ونحو ذلك من الأنظمة والإجراءات التي يقصد بها تحقيق المصالح .
بسد الذرائع : منع الوسائل المباحة التي تؤدي إلى مفاسد .
فإذا كانت الوسيلة تؤدي إلى محرم شرعي أو مفسدة وكان هذا الحصول قطعياً أو غالباً فإن هذه الوسيلة تمنع .
ومن الأمثلة على ذلك في الجانب الاقتصادي المعاصر: حرمة تأجير المحلات لمن يستخدمها في أمر محرم كالربا أو القمار، أو بيع الخمور ونحوها ، أو بيع المعازف والأغاني.
العرف : هو كل ما تعارف عليه الناس وألفوه حتى أصبح شائعاً في مجرى حياتهم .
فإذا كان العرف شائعاً بين أهله ولم يخالف نصاً شرعياً فإنه يكون معتبراً إلا إذا صرح المتعاقدان على خلافه .
والأعراف التجارية لها قيمة مهمة في تفسير كثير من المعاملات المالية مما لم ينص المتعاقدان عليها أو يفسرا كيفيتها أو المقصود بها .