10-28-11, 10:40 AM
|
|
شـرح حديث : [ عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَ سَيِّئُهَا ] بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَٰنِ الرَّحِيمِ قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : ( عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَ سَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاطُ عَنْ الطَّرِيقِ وَ وَجَدْتُ فِي مَسَاوِئ أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ ) صحيح مسلم - كِتَاب الْمَسَاجِدِ وَ مَوَاضِعِ الصَّلَاة - التفل في المسجد خطيئة و كفارتها دفنها الراوي : أبو ذر الغفاري ـ المحدث : مسلم – المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 553 ـ خلاصة حكم المحدث : صحيح الشرح قال المؤلف - رحمه الله - فيما نقله عن أبي ذر ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَ سَيِّئُهَا ) ( عُرِضَتْ عَلَيَّ ) يعني : بُلغت عنها و بُينت لي ، و الذي بينها له هو الله عز و جل لأن الله ـ سبحانه و تعالى ـ هو الذي يحلل و يحرم و يوجب . فعرض الله ـ عز و جل ـ على نبينا محمد ـ صلى الله عليه و سلم ـ المحاسن و المساوئ من أعمال الأمة فوجد من محاسنها الأذى يماط عن الطريق و يماط : يعني يُزال و الأذى ما يؤذي المارة من شوك و أعواد و أحجار و زجاج و أرواث و غير ذلك كل ما يؤذي فإماطته من محاسن الأعمال . و قد بين النبي ـ عليه الصلاة و السلام ـ أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة فهو من محاسن الأعمال ، و فيه ثواب الصدقة و بين النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ أن الإيمان بضع و سبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله و أدناها إماطة الأذى عن الطريق و الحياء شعبة من الإيمان فإذا وجدت في الطريق أذى فأمطته فإن هذا من محاسن أعمالك و هو صدقة لك و هو من خصال الإيمان و شعب الإيمان . و إذا كان هذا من المحاسن و من الصدقات فإن وضع الأذى في طريق المسلمين من مساوئ الأعمال فهؤلاء الناس الذي يلقون القشور : قشور البطيخ أو البرتقال أو الموز أو غيرها في الأسواق ، في ممرات الناس لا شك أنهم إذا آذوا المسلمين فإنهم مأزورون قال الله تعالى : ( وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَ إِثْمًا مُبِينًا ) [ الأحزاب : 58 ] قال العلماء : و لو زلق به حيوان أو إنسان فانكسر فعلي من وضعه ضمانه يضمنه بالدية ، أو بما دون الدية إذا كان لا يحتمل الدية . المهم أن هذا من أذية المسلمين . و من ذلك أيضا ما يفعله بعض الناس من إراقة المياه في الأسواق فتؤذي الناس و ربما تمر السيارات من عندها فتفسد على الإنسان ثيابه و ربما يكون فيها فساد لا شك للأسفلت لأن الأسفلت كلما أتى عليه الماء و تكرر فإنه يذوب و يفسد . فالمهم أننا مع الأسف الشديد و نحن أمة مسلمة لانبالي بهذه الأمور و كأنها لا شيء يلقي الإنسان الأذى في الأسواق و لا يهتم بذلك يكسر الزجاجات في الأسواق و لا يهتم بذلك الأعواد يلقيها لا يهتم بذلك ، حجر يضعه لايهتم بذلك . إذن يستحب لنا كلما رأينا ما يؤذي أن نزيله عن الطريق لأن ذلك صدقة و من محاسن الأعمال . ثم قال : ( وَ وَجَدْتُ فِي مَسَاوِئ أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ ) النخاعة يعني : النخامة و سميت بذلك لأنها تخرج من النخاع النخامة تكون في المسجد لاتدفن لأن المسجد في عهد الرسول ـ صلى الله عليه و سلم ـ مفروش بالحصى الصغار فالنخامة تدفن في التراب . أما عندنا الآن فليس هناك تراب و لكن إذا وُجدت فإنها تحك بالمنديل حتى تذهب و اعلم أن النخامة في المسجد حرام ، فمن تنخم في المسجد فقد أثم لقول النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ : ( الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَ كَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا ) سنن النسائي - كِتَاب الْمَسَاجِدِ - البصاق في المسجد خطيئة و كفارتها دفنها الراوي : أنس بن مالك ـ المحدث : الألباني – المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 722 ـ خلاصة حكم المحدث : صحيح فأثبت النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ أنها خطيئة و كفارتها دفنها يعني : إذا فعلها الإنسان و أراد أن يتوب فليدفنها لكن في عهدنا فليحكها بمنديل أو نحوه حتى تزول . و إذا كان هذه النخاعة فما بالك بما هو أعظم منها مثل ما كان فيما مضى حيث يدخل الإنسان المسجد بحذائه و لم يقلبها و يفتش فيها و يكون فيها الروث الذي ينزل إلى المسجد فيتلوث به فأنت اعتبر بالنخامة ما هو مثلها في أذية المسجد أو أعظم منها . ومن ذلك أيضا أن بعض الناس تكون معه المناديل الخفيفة ثم ينتخع فيها و يرمي بها في أرض المسجد ، هذا أذى و لا شك أن النفوس تتقزز إذا رأت مثل ذلك فكيف إذا كان ذلك في بيت من بيوت الله ؟ فإذا تنخعت في المنديل فضعه في جيبك حتى تخرج فترمي به فيما أُعد لذلك ، على ألا تؤذي به أحدا . |